القاضي النعمان المغربي

222

دعائم الإسلام

( 827 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : تزوج الحسين ابن علي ( ع ) امرأة فأرسل إليها بمائة جارية ، مع كل جارية ألف درهم . ( 828 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : للرجل أن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن ، أو يعطيها شيئا ما كان . ( 829 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا يكون تزويج بغير مهر . ( 830 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن قول الله ( ع ج ) ( 1 ) : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ، الآية ، قال : أحل له من النساء ما شاء ، وأحل له أن ينكح من المؤمنات بغير مهر . وذلك قول الله ( ع ج ) ( 1 ) : وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ، ثم بين ذلك ( 3 ) عز وجل أن ذلك إنما هو خاص للنبي ( صلع ) فقال الله ( 4 ) : خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج ، ثم قال جعفر بن محمد ( ص ) : فلا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلع ) أما غيره فلا يصلح أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ، ما كان ثوبا أو درهما أو شيئا قل أو كثر . ( 831 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في امرأة تزوجها رجل على حكمها فاشتطت على ، فقضى أن لها صداق مثلها ، لا وكس ولا شطط . ( 832 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها ، قال : تلحق بمهر مثلها .

--> ( 1 ) 33 / 50 . ( 2 ) أيضا . ( 3 ) حذ س . ( 4 ) 33 / 50 .